السيد موسى الحسيني الزنجاني

25

مناسك الحج

الفصل الثاني النيابة في الحج والعمرة قد يقوم الانسان بعملٍ عن غيره ، فيسمّى « نائباً » وعمله « نيابة » . ( المسألة 55 ) يشترط في النائب في الحج أو العمرة أمور ، وهي : 1 - الإسلام ، بل ( بناءً على المشهور ) الايمان : فيجب أن يكون النائب شيعياً اثنا عشريّاً . 2 - العقل : فلا تصحّ نيابة المجنون عن غيره . 3 - التمييز : فلا تصحّ نيابة الصبي غير المميّز ، وأمّا نيابة الصبي المميّز فالظاهر الاكتفاء بها وان كان الاكتفاء خلاف مقتضى الاحتياط الاستحبابي ، ولا فرق في هذا بين الحج الواجب والمندوب . 4 - معرفة مناسك الحج والعمرة ، ولو بتعليم غيره حين العمل . 5 - أن يكون حين عقد الإحرام ظانّاً - على الأقلّ - بقدرته على الإتيان بأعمال الحج والعمرة الاختيارية ، وبعدم كونه معذوراً عن إتيان بعض النسك .